المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٦

- 276 -

-

يصل إلى المشهود له بالمال، بأمره أن يرد المال إلى صاحبه. ويحتج عليه، في جماعة

من المسلمين، من الاثنين فصاعداً. فإذا فعل ذلك فهذه توبته - إن شاء الله -

قبل منه، أو لم يقبل.

مات:

من كتب قومنا. فيه رد عن أصحابنا: سئل عن شاهد الزور. ما يصنع به؟ قال: رأيت عمر بن عبد العزيز، أخذ شاهد زور، نحبسه وأطال حبسه.

ثم خلى:

عنه. علمته عزره

قال القاسم بن محمد - في شاهد الزور -: يحقق أسواطاً سبعة، على رأسه. ثم يقام للناس. فيقال: هذا أبو فلان، على زور فاعرفوه. أحسب أنه رد.

قال غيره: إن كان من العرب، كتب اسمه عنده. وأرسل به إلى قومه. وأعلمهم بذلك. وإن كان من الموالى، كتب اسمه عنده. وأرسل به إلى أهل سوقه، فأعلمهم بذلك.

عن مكحول ـ قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ـ في شاهد زور ـ: أن اجلدوه أربعين جلدة. ويحلق رأسه. ويطاف به، ويطال حبسه

وقيل: إن شريحاً نزع عمامته، وخفقه خفقات.

قال بعض الناس: يرى أن يضربه على رأسه عشرين ضربة، ويقيمه للناس، عند مقعد القضاء. وينادى عليه: هذا فلان ابن فلان ومنزله فى بنى فلان. شهد

عند القاضي فلان ابن فلان بالزور. وتبين ذلك القاضى، فاعرفوه.