المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٨

- 278 -

1

فإن شهد، ولم يعلم تلف بها شيئاً، أم لا فعندى أن عليه التوبة، ما لم يعلم أنه تلف بشهادته تلك، ما يلزمه به الضمان

مسألة:

و من جامع أبي محمد: فإن ظفر الإمام بالشاهد، على رؤية هلال رمضان، أو شاهدين على رؤية هلال شوال: أنهم شهدوا زورا، فليؤديهما، بقدر ما براه، ردعاً لهما ولغيرهما. ولئلا يتجرأ سواهما من الناس، على مثل ما اجترا، من

التلاعب بأمور الدين.

مسألة:

فإن شهد رجل وثلاث نسوة بشيء. ثم رجعوا كلهم، بعد الحكم. فعلى

الرجل من الحق الخمسان. وكل امرأة خمس

وقول: على الرجل النصف. وعلى النسوة النصف بينهن.

مسألة:

أبو معاوية - في شاهدين، شهدا على رجل: أنه قتل فلاناً خطاً؛ وعاينا ذلك. نقضى القاضى، على العاقلة بالدية. وقبضها الولى. ثم جاء الرجل حيا. فإن العاقلة ترجع، بما أخذ منها، على من أخذها منهم. وليس هذا بمنزلة الرجوع

في الشهادة.

فإن كان مفلساً، أو ذاهباً. ولا يقدرون على أخذ هذا الحق منه، كان

ذلك على الشاهدين، ويقيمانه بها.