الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٩- 279 -
وقيل: إنهما ضامنان، إذا صحت حياته. والخيار للعاقلة، في الشاهدين،
أو الولى به
16
فإن أخذها من الولى، فلا شيء على الشاهدين إلا التوبة. وهما
شاهدان زوراً
و إن أخذها من الشاهدين، رجع الشاهدان على الولى؛ لأنه أخذ باطلا،
صبح ذلك عليه
مسألة
:
قال أبو عبد الله - في رجل شهد بزور، مع شاهدين، أو شهود. فحكم بشهادتهم كلهم ثم أقر أنه شهد زوراً.
قال: لا يضمن، إذا شهد معه شاهدان؛ لأن شهادتهما تجزى عن شهادته. فإن كان إنما حكم بشهادته، وشهادة آخر معه، فإنه يضمن النصف.
قيل: وتقبل شهادته، فيما بستأنف، إن كان شهد معه شاهدان.
وإن حكم بشهادته مع واحد، لم تقبل شهادته فيما يستأنف
مسألة:
قال أبو المؤثر: من شهد زوراً على رجل بمال في يده لرجل. وحكم بشهادته.
ثم إن المشهود له، وهب المال للمشهود عليه، من بعد الحكم لم تقبل لهذا الشاهد
شهادة، إلا أنه إن تاب، كانت له الولاية
٤٬٥١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.