الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٠- 280
—
مسألة:
فإن شهدا على بلوغ امرأة، فأمر الحاكم بتزويجها. فبعد أن دخل، استبان أنها لم تبلغ. فبلغت وكرهت. فما يبعدهما من غرامة الصداق.
قال أبو المؤثر: إلا أن يكون علم ذلك، فلا غرم عليها. والغرم عليه هو.
لعالم
٤٬٥١٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.