المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٠

- 280

—

مسألة:

فإن شهدا على بلوغ امرأة، فأمر الحاكم بتزويجها. فبعد أن دخل، استبان أنها لم تبلغ. فبلغت وكرهت. فما يبعدهما من غرامة الصداق.

قال أبو المؤثر: إلا أن يكون علم ذلك، فلا غرم عليها. والغرم عليه هو.

لعالم