المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨١

- PAI

باب في الشهادة على العتق

ومن قال: غلامى حر إن مت فى مرضى هذا. فشهدت بينة أنه مات من ذلك المرض. وشهدت بينة أخرى: أنه برئ من ذلك المرض. فلا أجيز شهود

المعق.

وإن لم تشهد بذلك بينة، إلا أن العبد قال: إنه مات، في ذلك المرض. وقال الورثة: إنه لم يمت من ذلك المرض. فالقول قول الورثة، مع يمينهم.

وإن قامت لهما جميعاً البيئة، أجزت بيئة العبد؛ لأنه هو المدعى.