الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٣- 283 -
ة مسألة:
في امرأة قالت: إنها أرضعت فلانا وفلانة. ولم يصح أرضعتهما، وهما بعد
الرضاع، أوها ليس بحد الرضاع؟
قال: إذا لم تسترب، كان رضاعا.
والوجه عندى: إن استريبت فى الرضاع، متى كان مما يكون رضاعاً، أن
يفحص عن ذلك.
وفى موضع: إذا شهدت هذه المرأة بالرضاع، فهو رضاع، حتى يعلم أنه كان
بعد الفصال.
مسألة:
قومية والبقية
من الزيادة المضافة من الأثر: وكذلك المرأة تقول: لم أرضع فلانا وفلانة. ثم تقول: قد أرضعتهما. ثم تقول: لم أرضعهما. وقد فرق الحاكم بينهما، أو لم يفرق. وقد دخل بها الزوج، أو لم يدخل بها. وهى عدلة، أو غير عدلة. فقال من قال: إنها إذا كانت عدلة، قبل قولها، على كل حال، إذا اعتذرت
بالنسيان
وقال من قال: إنها إذا قالت: لم أرضعهما، أو علمت بنكاحهما، أو سكتت. وهي تراهما مجتمعين، فلم تشهد حتى خلا لذلك مدة، إنها تهم، ولا تقبل
شهادتهما.
قال غيره: نعم. وهذا في سكونها عن الشهادة، بعد علمها، أو قولها: لم توضعهما ثم رجعت فشهدت بالرضاع.