المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٣

- 283 -

ة مسألة:

في امرأة قالت: إنها أرضعت فلانا وفلانة. ولم يصح أرضعتهما، وهما بعد

الرضاع، أوها ليس بحد الرضاع؟

قال: إذا لم تسترب، كان رضاعا.

والوجه عندى: إن استريبت فى الرضاع، متى كان مما يكون رضاعاً، أن

يفحص عن ذلك.

وفى موضع: إذا شهدت هذه المرأة بالرضاع، فهو رضاع، حتى يعلم أنه كان

بعد الفصال.

مسألة:

قومية والبقية

من الزيادة المضافة من الأثر: وكذلك المرأة تقول: لم أرضع فلانا وفلانة. ثم تقول: قد أرضعتهما. ثم تقول: لم أرضعهما. وقد فرق الحاكم بينهما، أو لم يفرق. وقد دخل بها الزوج، أو لم يدخل بها. وهى عدلة، أو غير عدلة. فقال من قال: إنها إذا كانت عدلة، قبل قولها، على كل حال، إذا اعتذرت

بالنسيان

وقال من قال: إنها إذا قالت: لم أرضعهما، أو علمت بنكاحهما، أو سكتت. وهي تراهما مجتمعين، فلم تشهد حتى خلا لذلك مدة، إنها تهم، ولا تقبل

شهادتهما.

قال غيره: نعم. وهذا في سكونها عن الشهادة، بعد علمها، أو قولها: لم توضعهما ثم رجعت فشهدت بالرضاع.