الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٤- 284 -
-
وأما إذا شهدت بالرضاع، ثم رجعت قبل أن يفرق الحاكم بينهما. فذلك
جائز مقبول منها. ولا شيء عليها
وإن فرق الحاكم بينهما. ثم رجعت عن شهادتها، لم يقبل قولها وكانت شهادة زور، يتم الفراق بينهما. وتغرم الصداق، الذي لزم الزوج للمرأة بسببها. ومما يوجد عن أبي عبد الله - وقال: إذا قالت المرأة: إنها أرضعت فلانا
وفلانة. ثم أنكرت بعد ذلك، فليس يقبل قولها الأول.
قال غيره: نعم إذا قالت ذلك، شهدت به ثم رجعت عن شهادتهما، قبل أن يحكم بها. ثم رجعت، فشهدت بذلك بعينه، لم يقبل قولها الأول؛ لأنها قد رجعت عنه. وقد أكذبت نفسها.
و إن سكتت، ثم رجعت. فشهدت قبل ذلك منها، إذا لم تكذب نفسها،
و ترجع رجوعاً لا شك فيه.
أم لا؟
مسألة:
مملوكة شهدت أنها أرضعت مولاها، ولها بنون. هل يجوز له بيمها هي وبنيها
قال: قد جاء الحديث: إن شهادة المرضعة مقبولة، ولو كانت أمة.
فأما في النكاح، فلا يجوز له أن ينكحها، ولا أحداً من بناتها. وشهادتهما في رضاع نكاح بناتها مقبولة. وأما فى الملك، فإنى أحب أن يستخدمهم،
ولا يبيعهم.