الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٥285 -
وأما جواز شهادتها لنفسها في ذلك، فلم أرها تجوز، في الحكم، في البيع
والله أعلم؛ لأنها تجر لنفسها منع البيع.
وسل عن ذلك وتديره.
رجع إلى الكتاب
عن ابن عباس: أن امرأة شهدت على رجل، أو امرأة، أنها أرضعتهما. فقال: استحلفوها عند المقام، فإنها إن تكن كاذبة، لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثديها. فاستحلفوها مخلفت، فلم يحل عليها الحول، حتى ابيض ثدياها.
وقيل: تجوز.
مسألة:
و جاء الأثر، بجواز شهادة المرضعة، مالم تكن متهمة. وتهمتها: تتهم أنها تفرق
عن حلال، أو تجمع على حرام.
وقيل: تجوز شهادة الأمة والمجوسية والذمية، إذا كانت عدلة.
وقال من قال: لا تكون ذلك، إلا فى أهل القبلة، إذا كان ذلك على
المسلمين
مسألة:
عن أبى الحوارى: فإذا شهد شهود عن شاهد بالتزويج. وشهد آخر
بالتزويج، على الشهرة، جاء ذلك - إن شاء الله
٤٬٥٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.