المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٥

285 -

وأما جواز شهادتها لنفسها في ذلك، فلم أرها تجوز، في الحكم، في البيع

والله أعلم؛ لأنها تجر لنفسها منع البيع.

وسل عن ذلك وتديره.

رجع إلى الكتاب

عن ابن عباس: أن امرأة شهدت على رجل، أو امرأة، أنها أرضعتهما. فقال: استحلفوها عند المقام، فإنها إن تكن كاذبة، لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثديها. فاستحلفوها مخلفت، فلم يحل عليها الحول، حتى ابيض ثدياها.

وقيل: تجوز.

مسألة:

و جاء الأثر، بجواز شهادة المرضعة، مالم تكن متهمة. وتهمتها: تتهم أنها تفرق

عن حلال، أو تجمع على حرام.

وقيل: تجوز شهادة الأمة والمجوسية والذمية، إذا كانت عدلة.

وقال من قال: لا تكون ذلك، إلا فى أهل القبلة، إذا كان ذلك على

المسلمين

مسألة:

عن أبى الحوارى: فإذا شهد شهود عن شاهد بالتزويج. وشهد آخر

بالتزويج، على الشهرة، جاء ذلك - إن شاء الله