المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٦

مسألة:

- YAT-

عن أبي مروان - فى الولى إذا زوج: إن شهادته تجوز في المال، وفي الرضا.

ولا تجوز في التزويج؛ لأنه هو الذى زوج

وقال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب رحمهم الله ـ في رجلين، شهد الرجل وامرأة: بأنه وليها. وأحدهما يريد تزويجها، إن شهادته لا تجوز

مسألة:

وقال شاهدان عدلان شهدا على رجل أنه تزوج فلانة، على صداق مائة درهم. وشهد آخران: أنه تزوجها، على خمسين درهما. فإن الحاكم يسأل الشهود فإن أرخوا الشهادة، فأى الشهادتين قبل الأخرى، حكم لها بالأكثر من الصداقين. وعليها يمين الله: أن هذا الصداق لها على زوجها.

فإن لم تعرف ذلك، حلفها الحاكم يمينا بالله: ما تعلم أن شاهديها، شهدا لها

بباطل

مسألة:

وقيل في امرأة، أحضرت شاهدين: أن لها على زوجها الهالك مائة نخلة.

وشهد لها آخران، بمائة وخمسين نخلة. وقالت هي: إن لها عليه مائة وخمسين نخلة.

فلها الأكثر مع يمينها. فإن ادعت الجميع، فذلك لها مع يمينها.

ومن غيره:

قال: وقد قيل: ليس لها إلا الأكثر. وهى مائة وخمسون نخلة، إلا أن تحمد البينة: أن هذه المائة غير المائة والخمسين، التى شهدت بها البيئة الأخرى، إلا أن