الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٦مسألة:
- YAT-
عن أبي مروان - فى الولى إذا زوج: إن شهادته تجوز في المال، وفي الرضا.
ولا تجوز في التزويج؛ لأنه هو الذى زوج
وقال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب رحمهم الله ـ في رجلين، شهد الرجل وامرأة: بأنه وليها. وأحدهما يريد تزويجها، إن شهادته لا تجوز
مسألة:
وقال شاهدان عدلان شهدا على رجل أنه تزوج فلانة، على صداق مائة درهم. وشهد آخران: أنه تزوجها، على خمسين درهما. فإن الحاكم يسأل الشهود فإن أرخوا الشهادة، فأى الشهادتين قبل الأخرى، حكم لها بالأكثر من الصداقين. وعليها يمين الله: أن هذا الصداق لها على زوجها.
فإن لم تعرف ذلك، حلفها الحاكم يمينا بالله: ما تعلم أن شاهديها، شهدا لها
بباطل
مسألة:
وقيل في امرأة، أحضرت شاهدين: أن لها على زوجها الهالك مائة نخلة.
وشهد لها آخران، بمائة وخمسين نخلة. وقالت هي: إن لها عليه مائة وخمسين نخلة.
فلها الأكثر مع يمينها. فإن ادعت الجميع، فذلك لها مع يمينها.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: ليس لها إلا الأكثر. وهى مائة وخمسون نخلة، إلا أن تحمد البينة: أن هذه المائة غير المائة والخمسين، التى شهدت بها البيئة الأخرى، إلا أن