المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٧

287

يشهد الشهود جميعا: أن الزوج أشهدهم على نفسه بما شهدوا به، شهادة واحدة، في مجلس واحد. وحضر وا جميعا فلا نرى لها غير خمسين ومائة نخلة

فإن قال كل شاهدين: إن الآخرين لم يكونا معهم، كما أشهدها. فلها الحق

كله، إذا ادعته مع يمينها.

ومن غيره:

وقد قيل: ليس لها إلا الأكثر، إلا أن يصح أنه تزوجها مرتين، بعد الين، أو أن هذه المائة غير المائة والخمسين؛ لأن المائة داخلة في المائة والخمسين.

مسألة:

عن أبى الحسن ـ فى الرجل، إذا شهد عليه شاهدا عدل: أنه طلق امرأته

ولم يعلم أنه طلقها، أو لم يطلقها، إنَّ عامه بها أولى من الشاهدين فيما بينه وبين الله

ما لم يصر أمرها إلى الحاكم فيحكم عليه بشهادة الشاهدين

قال أبو سعيد: وقال من قال: إن الشاهدين، إذا شهدا عليه، كان حجة عليه

فيما يمكن أن يكون قد فعل ونسى. والله أعلم.

مسألة:

وعن امرأة هلكت، وادعى رجل، أنها كانت امرأته، وأحضر للبيئة.

أ يكلف بيئة تشهد أنها امرأته إلى أن ماتت فلا تكلف ذلك، إذا شهدت أنها

كانت زوجته، لا نعلم أنها فارقها.