الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٨- 288 -
-
مسألة:
عن موسى بن على: أنه لا تقبل شهادة من الشهود أن هذا المال في يد فلان حرام وأن زوجة فلان حرام أو فى حرمة. أو حرام، حتى يفسر الحرام.
مسألة:
و من شهد عليه بيئة: أنه طلق إحدى نسائه. ولا يعرفون أيهن؟
فقيل: لا تقبل هذه الشهادة. ولا تطلق إحدى نسائه.
وقيل: يطلقن كلهن.
فإن شهدوا أنه طلق إحدى نسائه وهم يعرفونها، إلا أنها قد عميت عليهم،
فإنه يؤخذ حتى يقر بالتي طلق. وليس ذلك مثل الأموال
فإن شهدوا عليه أنه أقر عندها، لأنه طلق إحدى نسائه، إلا أنهما لم يعرفاها بعينها. فليس فى هذا اختلاف ويحكم عليه، أن يقر بطلاق إحداهن
فإن لم يقر فقول: يطلقن كلهن.
وقول: يوقفن عليه.
٤٬٥٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.