المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٩

--

باب فى الشهادة على الملكة

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ:

وقيل: في الشهادة على الملكة اختلاف.

منهم من يقول: لا يجوز أن يشهدوا أنها مملوكة، إلا أن يكون ورثها عن أبيه، وورثها أبوه عن أبيه. فهذه يشهدون بملكتها لهذا. وأما غير هذا، فإنما يشهدون بأنها في يده. ويدعيها أمة له، فيثبتها الحاكم أنها أمة له. ولا يثبت ذلك على الأولاد أو يشهدوا: أنه اشتراها من فلان، بعد أن أقرت أنها مملوكة لفلان البائع. فيثبت الحاكم عليها الملكة له. ولا يلزم أولادها، إذا أنكروا

الملكة.

وقال قوم: إذا علموا ذلك من حالها، أنه كان يدعيها، وهى تقوله بالملكة وعلموا أنه اشتراها، بعد إقرارها لمن باعها بالملكة، أو تكون أمها أقرت له .. وولدت هذه، وأقرت عند البلوغ منها. فلهم أن يشهدوا عليها بالمملكة له. 2 ويكون أولادها تبعاً لها. والأول أحب إلينا.

مسألة:

زيادة فيمن ادعى جارية، وأقام البيئة بأن الجارية قد كانت له. ولا نعلم أنه

باع، ولا وهب. وسمعوا أنه فقدها بتلك الأرض. فهذا ليس بشيء، حتى يجئ بالبيئة أنها جاريته، وأنه فقدها بتلك الأرض.

(19 - المصنف / 15)