الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩١- 291 -
-
باب الشهادة على الموت
وسألته عن رجل غاب فشهد ولده، ورجل آخر على موته. فقال: أما زوجته، فلها أن تزوج. وأما المال، فلا يجوز شهادة الولد على موته، لأن له فيه الميراث. وتأخذ المرأة صداقها، من مال الميت ولا ميراث لها فية،
بشهادة الولد. وهذا إذا كان الولد، والذى شهد معه عدلان.
سألة:
امرأة نمى إليها زوجها وقامت بذلك بيئة: أنه مات فتزوجت بعد العدة.
ثم جاء بعد ذلك آخرون، أكثر من الذين شهدوا. وأوصى أن زوجها لم ينت
إذ ذاك. هل ترثه؟
قال نعم.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: إذا صح موته، بالبيئة العادلة وتزوجت، فلا تقبل عليه شهادة، على حياته، قل المشهود، أو كثروا، إلا أن يقدم هو، ويصح بالعيان
فعليهم غرم ما أتلفوه من المال بشهادتهم.
مسألة:
و إذا شهد اثنان على نمى رجل، فلا تقبل شهادتهما، حتى يكونا ذوى عدل.
وإن شهد أنه مات فى الطريق. وليس عنده إلا رجل واحد، أو أكله السبع،
وهو معه، فإنه وحده مع شهادة من لا يتهم النفس، في أمره تجوز
6