المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٢

مسألة:

- 292

وسئل عن شاهدين، على لسان آخرين أن فلانا وفلانا، سألناها عن فلان.

فقالا نما: مات بعلمنا، أو قتل، تجوز شهادتهما، لتزوج امرأته بعده قال: لا. إنما ذلك خبر. ولكن إن جاء الرجلان الشاهدان الآخران. فقالا: إن فلاناً وفلانا، شهدا، معنا، أن فلانا مات، أو قتل، جازت

شهادتهما.

مسألة:

و إذا شهد شاهدان على موت رجل، فإنه ينبغي للإمام، أن يجيز شهادتهما. و إن لم يعاينا موته، لأنهما إذا شهدا: أنا شيعنا جنازته، وصلينا عليه، ودفناه، وجب على الإمام أن يجيز شهادتهما، على موته، وإن لم يعاينا موته، لأن عامة

الناس على هذا.

مسألة:

رجل قال: فلان مات وأنا الذى توليت قبره ودفنته، فلا يحكم بقوله. فإن أراد أولياؤه نبش القبر، ليعرفوا أنه مات، ليطيب لهم، قسم ماله

فأرجو أن تجوز لهم على هذا المعنى.

مسألة:

جواب أبى الحوارى: وعن الشهود - هل يجوز لهم أن يشهدوا: أن فلانا مات، إذا سمعوا ذكره عن ـ خ ـ عند اثنين، أو ثلاثة؟