المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٣

293 -

فإن كانوا عدولا، شهدوا بموته، كانوا قريباً، أو بعيداً فإن كانوا غير

عدول، لم يشهدوا بموته، حتى يشهر مع العامة، ويكون خبرا لا يرد، كان قريبا،

أو بعيداً.

قال غيره:

وقد قيل: لا تجوز الشهادة على موته، من خبر الواحد والاثنين والثلاثة، إلا أن يشهدوا هم عن شهادتهم. فذلك جائز. ولا يشهدون قطعاً بموته، إلا بعيان، أو شهرة.