الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٣293 -
فإن كانوا عدولا، شهدوا بموته، كانوا قريباً، أو بعيداً فإن كانوا غير
عدول، لم يشهدوا بموته، حتى يشهر مع العامة، ويكون خبرا لا يرد، كان قريبا،
أو بعيداً.
قال غيره:
وقد قيل: لا تجوز الشهادة على موته، من خبر الواحد والاثنين والثلاثة، إلا أن يشهدوا هم عن شهادتهم. فذلك جائز. ولا يشهدون قطعاً بموته، إلا بعيان، أو شهرة.
٤٬٥٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.