المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٤

- 294

باب في الشهادة بالدراهم

وعن رجال عدول، يشهدون بتزويج رجل بامرأة، أو مبايعة بين رجلين، في مجلس، بعضهم يشهد بألف. وبعضهم يشهد بألفين، فإنه تؤخذ شهادة الذين شهدوا بألفين. ولا يقال للآخرين: شهدوا بزور. ولكن شهدوا بما سمعوا، إذا

اجتمع على الألفين اثنان

مسألة:

ومما سئل عنه موسى بن محمد عن عمر بن محمد:

وعن رجل أشهد على نفسه لرجل، شاهدين بألف درهم. ثم أشهد أيضا شاهدين آخرين بذلك، لرجل بألف درهم، أشهد على هذا عشرة أشهاد، في

مجالس شتى. فطلب صاحب الحق خمسة آلاف.

قال المشهد على نفسه: إنما على ألف درهم. ما ترى تؤخذ منه؟

قال: إنما يلزمه ألف درهم، إلا أن تشهد البينة: أن ألف درهم ثمن قطن.

. والله أعلم.

وهذا من حب. وهذا ثمن غنم. ويبعضونه. وإلا هو ألف واحد

مسألة:

وأحسب عن أبى المؤثر - ورجل ادعى على رجل مائتي درهم، وأحضر عليه شاهدين، بثمانين در هما وشهد عليه آخران: أن عليه له عشرين ومائة درهم. وأقر المطلوب بإحدى الشهادتين، فإن عليه المائتين جميعاً بشهادة الشهود وليس ينظر في إقراره، ولا في إنكاره.