الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٥295 -
وأما إن كان أقر بالمائتين، ولم يشهد عليه بها أحد وشهد شاهدان بعشرين
ومائة، فإنما عليه عشرون ومائة.
ومن غيره:
قال: نعم. إن الثمانين داخلة في العشرين ومائة، فافهم
وكذلك إن أحضر عليه شاهدين. بمائة درهم وأحضر شاهدين آخرين بمائة
. درهم. فإنما عليه مائة درهم. وكذلك إن شهد عليه شاهدان بمائة درهم. ولم يسم من أى وجه، وشهد عليه آخران، بمائة درهم، من بيع بينهما، أو من جهة معلومة. فإنما عليه مائة، حتى يشهد عليه شاهدان، بمائة درهم. من جهة من غير الجهة، التي يشهد بها الآخران، فهما مائتان.
وإن أحضر عليه شاهدين، بمائة درهم وأحضر عليه آخرين، أن عليه له مائة، غير هذه المائة، التي شهد بها هذان الشاهدان فإلى أرى شهادتهما مقبولة،
فهما أولى بما شهدا به. والله أعلم.
مسألة:
وإنما يحكم المشهود له، بما شهدت له به البيئة، بعد أن يستحلفه الحاكم،
على دعواه، إذا طلب المشهود عليه يمينه.
وقلت: أرأيت إن شهد عليه شاهدان: أنه أقر أن عليه مائة درهم. وشهد عليه آخران: أن عليه له مائة درهم إلى أجل كذا أتكون مائة أو مائتل
در هم حالتان. ويكون مدعيا في الأجل؟