الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٦- 296 -
-
مسألة:
قلت: وكذلك إن شهد شاهدان: أنه أقر عليه له مائة درهم، تحل في رمضان. و شهد آخران: أنه أقر أنه عليه مائة درهم، تحمل في شوال فهذا عندنا مائتان، لأنه أقر بإقرارين. وهما حالتان عليه؛ لأنه قد لزمه إقراره. ولم تقبل دعواه في
الأجل، مع يمين الطالب: أنه حال
و من غيره:
قال: أما إذا شهد عليه هذان: أنه أقر: أن عليه له مائة درهم حالة. وشهد عليه آخران: أن عليه مائة درهم إلى أجل. فهما مائتا درهم. وأحدهما حال، وأحدهما إلى أجل المسمى.
وأما إن شهد عليه شاهدان: أنه أقر أن عليه له مائة درهم حالة. وشهد آخران: أنه أقر: أن عليه له مائة درهم إلى أجل، فهما مائتا درهم حالتان. وهو
مدع في الأجل.
مسألة:
في شاهدين، شهدا على رجل: أنه تزوج امرأة، على صداق ألف درهم
مرتين.
قال: تعطى ألفي درهم. ولا يكونان في وزنه معا. ولكن واحدة بد
أخرى.
٤٬٥٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.