المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٦

- 296 -

-

مسألة:

قلت: وكذلك إن شهد شاهدان: أنه أقر عليه له مائة درهم، تحل في رمضان. و شهد آخران: أنه أقر أنه عليه مائة درهم، تحمل في شوال فهذا عندنا مائتان، لأنه أقر بإقرارين. وهما حالتان عليه؛ لأنه قد لزمه إقراره. ولم تقبل دعواه في

الأجل، مع يمين الطالب: أنه حال

و من غيره:

قال: أما إذا شهد عليه هذان: أنه أقر: أن عليه له مائة درهم حالة. وشهد عليه آخران: أن عليه مائة درهم إلى أجل. فهما مائتا درهم. وأحدهما حال، وأحدهما إلى أجل المسمى.

وأما إن شهد عليه شاهدان: أنه أقر أن عليه له مائة درهم حالة. وشهد آخران: أنه أقر: أن عليه له مائة درهم إلى أجل، فهما مائتا درهم حالتان. وهو

مدع في الأجل.

مسألة:

في شاهدين، شهدا على رجل: أنه تزوج امرأة، على صداق ألف درهم

مرتين.

قال: تعطى ألفي درهم. ولا يكونان في وزنه معا. ولكن واحدة بد

أخرى.