المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٧

مسألة:

امرأة ادعت على زوجها ألف درهم. والدرهم ستة دوائق. وأحضرت بينة بذلك. وأقر الزوج: أنها ألف درهم. والدرهم عدنى، وأحضر البينة بذلك

فالقول قول بيئة المرأة.

* * *