الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٨باب الشهادة في البيوع
وإذا كانت أرض، فى يد رجل فأقام آخر البينة: أنه اشتراها من فلان، بثمن مسمى. ونقده الثمن، فإنه لا تقبل منه بينة، على هذا، حتى يشهدوا: أنه باعها يومئذ وهو يملكها، ويشهد أنها أرض هذا المدعى، اشتراها من فلان
بكذا، فإن هذا جائز.
مسألة:
قال: ولو شهدوا: أنها لفلان المشترى، اشتراها من فلان بكذا. ونقده الثمن. ولم يقولوا: وهو يملكها، أجزت ذلك؛ لأنهم قد شهدوا: أنها للمشترى،
اشتراها من فلان
قال غيره:
ولو لم يشهدوا: أنها للمشترى. وشهدا أنه باعها، وهو يملكها، أجزاء ذلك. ولو لم يشهدوا: أن البائع باعها، وهو يملكها ولم يشهدوا: أنها للمشترى. ولم يشهدوا على قبض، لم أقبل شهادتهم، على شيء من ذلك. وما قبلت فيه شهادتهم، وقضيت بها للمشترى. فقدم البائع تأنكر، فإني لا أعيد البينة عليه فيه، وأنفذ القضاء عليه
قال غيره: حسن؛ لأن الخصم كان فيها، الذي كانت في يده. وقد سمع البيتة،
بشراء المشترى لها، ممن يملكها