المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٩

مسألة:

299 -

ولو كانت الدار، فى يدرجل، مقربها للبائع ولا يدعى فيها، لم أقبل البينة من المشترى عليها، لأن خصمه فيها غائب.

وفى الضياء: إلا أن يكون حيث لا تبلغه الحجة، فإنه يسمع شهادة الشهود،

ويحكم بالدار للمشترى. ويستثنى للغائب حجته.

مسألة:

وإذا كانت الدار، في يد رجل. فأقام الآخر البيئة: أنها له، منذ سنة. وأقام الآخر البيئة: أنه اشتراها من آخر. وهو يومئذ يملكها، مذسنوات،

فإنه يقضى بها لصاحب الشراء؛ لأنه أولى بها.

ولو شهدوا له: أنه باعها، بثمن مسمى، وقبض التمن. فهذا لا يقبل منه وقد قبض المشترى الدار. ولو شهدوا له بملكها، فيقضى بها لصاحب الشراء.

مسألة:

فيمن نازع رجلا، فى مال باعه له. فقال البائع: إن المال لغيره وإنه كان رسولا فيه. وظهر فيه غش، فلا يقبل من البائع. ويلزمه الخلاص منه، فى الحكم.

والله أعلم. مسألة:

فيمن اشترى دابة. ثم ظهر أنها مسروقة من رجل. فباعها. فإذا صحت

البينة على المشترى الأول: أنه اشترى دابة هذا، وهى مسروقة، من عنده فإن