الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٠-
كان المشترى الأول، قد أخذ لها ثمنا، رده على صاحب الدابة. وإن لم يكن أخذ لها تمنا، لم يرد عليه شيئا، إلا أن يكون باعها، أو أتلفها، من بعد، إن صح
معه أنها مسروفة. ولا يلزم الفرم إلا على وصفت لك، من شهادة الشهود.
٤٬٥٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.