المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠١

-.-

-

باب الشهادة في العروض

في شاهدين، شهد أحدهما: أن فلانا أشهدنا في مرضه: أن الحمل والنور

والسيف لابني محمد

فقال الحاكم: إن هذه شهادة لا تجوز.

فقال الشاهد: إلى نسيت. بل أشهدنا أن جملي وثورى وسيفى لابنى محمد ثم شهد الثاني بهذا الأخير فإن كانا عدلين، حكم بشهادتهما