الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠١-.-
-
باب الشهادة في العروض
في شاهدين، شهد أحدهما: أن فلانا أشهدنا في مرضه: أن الحمل والنور
والسيف لابني محمد
فقال الحاكم: إن هذه شهادة لا تجوز.
فقال الشاهد: إلى نسيت. بل أشهدنا أن جملي وثورى وسيفى لابنى محمد ثم شهد الثاني بهذا الأخير فإن كانا عدلين، حكم بشهادتهما
٤٬٥٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.