المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٢

302

باب في الشهادة المعارضة لغيرها

وقال: شهادة المعارضة ساقطة، غير مقبولة. ومن تنافى الشهادة له، في

الوقت والمكان، فى الجنايات والأموال.

وذلك مثل الرجل، تصبح عليه البينة: أنه قتل فلانا، فأتى ببينة، تشهد أنه كان في ذلك الوقت، الذي أوجبت فيه البينة الأولى، القتل للرجل معهم،

ببلد غير البلد، الذى فيه القتيل.

وكذلك في الأموال، إذا ثبت في الوقت والمكان

وكذلك في الحدود.

قال: إنما يحفظ المعارضة، في الجنايات والحدود

مسألة:

وإنما تجوز شهادة الشهود، بالبراءة، إذا لم يصح الحدث

وأما إذا صح الحدث، بقتل أو غيره، بشاهدى عدل، على أحد. فشهد له

شاهدان، بالبراءة من ذلك.

فقيل: تلك شهادة معارضة، ولا تجوز.

وقيل: إن الحاكم قد علم براءة الذى قامت عليه البينة بالحدث. وكان معه

في ذلك الوقت، لم يكن له أن يبطل الحكم. ويولى الحكم عليه غيره. ولا يتولى

هو إقامة الحكم عليه

وكذلك لو شهد معه على ذلك غيره؛ لأن شهادتهما معارضة.

: