المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٣

مسألة:

وإذا أقام رجل شاهدين: أن أباه فلانا مات يوم كذا وكذا. ثم أقام رجل

آخر البينة: أن فلانا مات أب له، وأنه مات يوم كذا، قبل تاريخ أولئك

أو بعده، فإن النسب يثبت فى المال. ولكن من سبق منهما، حكم له بالمال.

فإذا جاء آخر، فأقام بينة، تدفع الأول، لم يلتفت إلى ذلك. وكانت شهادة

الآخر معارضة

فإن أقام الثانى بيئة، قبل أن يحكم للأول بالمال، وقف الحاكم، حق

النالي بينة أخرى، فيحكم بها

مسألة:

،

قال

و من جامع ابن جعفر: وقال الوضاح بن عقبة ـ رحمه الله ـ كمان مسبح فى القوم الذين قتلوا: إنه لاقتل عليهم. وذلك إذا شهد عليهم شهود بالقتل. و شهد شهود: أنهم في ذلك الوقت، كانوا معنا. فلم يرد عليهم مسبح قتلا و حفظ هاشم بن غيلان: أنها معارضة. ويقتلون

ورجع مسبح. فقال له الإمام: لا أقبل منك، حتى ترجع على رءوس الناس. كما كان ذلك على رءوس الناس

قال: نقدته حتى جاء الإمام، فقام قائما. ثم قال: إن القول الذى قلت، أو

الرأى الذى رأيت، قد رجعت عنه

مسألة:

حدث عطاء بن السائب قال: حدثنى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت