المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٤

-

أبا الدرداء، وقد ارتفع إليه رجلان، ادعيا فرسا. فجاء هذا بشاهدين: أنه أنتجها. وجاء الآخر بشاهدين: أنه أنتجها. فجعل أبو الدرداء الفرس بينهما،

ولم يقفها.

وكان الربيع يقول: هي لمن في يده. وهذه هي المعارضة

قتادة: إن شر بما كان يتفى بذلك يحلفهما. فإن حلقا، جعلها بينهما.

و إن لم يكن لهما بينة، فهو في أيديهما

وإن نكص أحدهما عن اليمين، جعلها للذي حلف عليه، ولم يقفه

مسألة:

وعن أبي عبدالله - فى رجل، أقام شهوداً عدولا: أن أباه أعطاه عطية، وأحرزها. فأقام الورثة بيئة: أن أباهم لم يزل يأكل هذا المال، ويبيع إلى أن مات فلا نرى شهادتهما إلا معارضة، والحق للمعطى، إن كمان شهوده عدولا.

مسألة:

وذكرت فى شاهدى عدل، شهدا مع الحاكم، بحق على رجل. فأتى المشهود عليه، بأربعة. فشهدوا مع الحاكم: أن هذين الشاهدين شهدا، على هذا الرجل

بالزور.

فعلى ما وصفت، فلا يلتفت الحاكم، إلى شهادتهم. فهذه شهادة معارضة.

والحق على الرجل، بشهادة المدلين.

ومن غيره: قال: وقد قيل: تقبل الشهادة على الشهود، بالباطل وبالزور.

فإن كان قد حكم بشهادتهما، فعليهما ضمان ما أتلفاه، من مال أو دم.