الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٤-
أبا الدرداء، وقد ارتفع إليه رجلان، ادعيا فرسا. فجاء هذا بشاهدين: أنه أنتجها. وجاء الآخر بشاهدين: أنه أنتجها. فجعل أبو الدرداء الفرس بينهما،
ولم يقفها.
وكان الربيع يقول: هي لمن في يده. وهذه هي المعارضة
قتادة: إن شر بما كان يتفى بذلك يحلفهما. فإن حلقا، جعلها بينهما.
و إن لم يكن لهما بينة، فهو في أيديهما
وإن نكص أحدهما عن اليمين، جعلها للذي حلف عليه، ولم يقفه
مسألة:
وعن أبي عبدالله - فى رجل، أقام شهوداً عدولا: أن أباه أعطاه عطية، وأحرزها. فأقام الورثة بيئة: أن أباهم لم يزل يأكل هذا المال، ويبيع إلى أن مات فلا نرى شهادتهما إلا معارضة، والحق للمعطى، إن كمان شهوده عدولا.
مسألة:
وذكرت فى شاهدى عدل، شهدا مع الحاكم، بحق على رجل. فأتى المشهود عليه، بأربعة. فشهدوا مع الحاكم: أن هذين الشاهدين شهدا، على هذا الرجل
بالزور.
فعلى ما وصفت، فلا يلتفت الحاكم، إلى شهادتهم. فهذه شهادة معارضة.
والحق على الرجل، بشهادة المدلين.
ومن غيره: قال: وقد قيل: تقبل الشهادة على الشهود، بالباطل وبالزور.
فإن كان قد حكم بشهادتهما، فعليهما ضمان ما أتلفاه، من مال أو دم.