المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

279 -

-

مسألة:

ومن سفر مع قوم نفرغ زاده لزمهم نفقته إذا لم يجد من يطعمه ولا يبايعه

لزمهم إطعامه وإحياؤه.

مسألة:

و إن أضل أحد منهم فتركوه فأكله السباع فإن كانوا قادر بن على انتظاره وهو في مخافة فتركوه ضمنوا ديته، وكانوا ممن لم يقم بحق الصاحب وابن السبيل، و إن عطش واحد منهم فطلب إلى واحد معه ماء فلم يسته فمات عطشا كان عليه ديته إلا أن يكون إذا سقاه هلك هو عطشا، فليس لأحد أن يحيى نفس غيره.

بنفسه، وإنما يحييه بفضله

مسألة:

وإذا تعاهد قوم للخروج وأخلفهم واحد منهم فإن كان الخروج في طاعة الله فهو آثم، وإن كان يلحقهم بتخلفه ضرر كثير لم يجز له ذلك، وإن كان خروجهم في مضرة لأحد من الناس فقد وافق في تخلفه

مسألة:

عنهم.

وإذا خرج رجلان إلى بلد وصلح لأحدهما المقام فيه وكره الآخرون ولم يجد من يخرج معه فإن كان فى البلد مع الناس حيث يأمن على نفسه لم يلزم صاحبه الخروج معه، والله أعلم.