الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٦مسألة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا أحلف أحداً على مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه. والوكتة: الأثر اليسير. وجمعه
وكت
وثبت عنه عليه السلام ـ أنه قال: لا يحلف رجل على يمين صبر، يقطع بها
مالا فاجراً إلا لقى الله، وهو عليه غضبان
مسألة:
و إذا نزل الخصمان إلى الحاكم، وأعجزا البينة. ونزل المدعى إلى يمين خصمه. هل يجبره الحاكم. إما أن يحلف، وإما أن يرد اليمين إلى المدعى. وإلا حبس
إذا طلب خصمه ذلك؟
قال: هكذا عندى، فيما له فيه رد اليمين باستان به نيل بها قلت: فإن طلب أن لا ينصرف. هل على الحاكم أن لا يدمه إلا برأى
خصمه؟
قال: معى إنه كذلك؛ لأنه مستقل بتوجه الحكم عليه. فيه
مسألة:
من
Teb
الزيادة: أوجب النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المنكر. فلو حلف
المفكر من ذاته، لم يبر حتى يحكم الميه الحاكم باليمين. ويأمره بها. ولو بادر بين
يدى الحاكم، وحلف من غير أن يأمره، لم يبر حتى يأمره.