الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨- A-
قال أبو سعيد: معى أنه إذا ادعى عليه: أنه باع له شيئاً، بعشرة دراهم، لا يطلب إثبات البيع عليه. وإنما يطلب العشرة دراهم، من قبل ما يدعى عليه، من هذا البيع، أو ما قبله له حق، من هذا البيع، إذا لم تكن الدعوى محدودة. وإن طلب يمينه: ما باع له هذا المال، ولا هذه الدابة، أو هذا الثوب، لإثبات البيع بينهما، كانت اليمين في هذا، على القصة. وهذا فصل غير ذلك. وكذلك إن ادعى عليه، أنه سلم إليه عشرة دراهم أمانة. وهى له معه،
حلف له: ما معه له هذه العشرة دراهم، من قبل هذه الأمانة. والمعاني في مثل
هذا تختلف، والأفعال تختلف.
مسألة:
من غير النسخة وزياداتها:
و عرفت أن الأيمان لا تكون على الأفعال. وإنما تكون على الحقوق
رجع:
•
وأما ما يستحلف على العلم. فما غاب عنه، مثل مدع، يدعى على ميت هذا وارثه، أو مال اشتراه، أو وكيل وكله، فى قبض شيء له، فأنكر أنه لم يقبض، أو ادعى إليه مالا؛ زال إليه من فهره، بشراء، أو هبة. فإنما عليه اليمين بالعلم أن يحلف لقد ورث هذا المال؛ أو اشتراه، أو وهب له. وما يعلم لهذا فيه حقاً وأشباه ذلك.
?
و من تنازع إليه خصمان، فنزلا إلى اليمين. وكان يعلم أن المدعى، أو المدعى