الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٩عليه، يحلف على الباطل فليس له أن يحلفه. ويأمره بتقوى الله. وليقل لهما: إن عندى علما، خلاف ما تدعيان وأنا شاهد، فاختصما إلى غيرى. وأنا أشهد بما أعلم،
إن سئلت عن ذلك.
فإن فعل وحلف، فيجب عليه الرجوع عن ذلك. ويعرفهما أن اليمين لم يكن يجوز له أن يحلفهما. وهو يعلم أن الحالف ظالم، أو المحلف. وإنه راجع عن ذلك،
ويأمرها بتقوى الله، والرجوع إلى الحق
مسألة:
ويمين المسلمين التي يستحلفون بها: والله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الكبير المتعال، الذى يعلم من السر، ما يعلم من العلانية، الطالب المدرك، رب المسجد الحرام، الذى بمكة، منزل القرآن، وعالم السر والإعلان. فمن رأى النصب بغير ذلك ألحقه
قال أبو سعيد: معى أنه يثبت المين، ويجتزأ بها، إذا حلف الحاكم بشيء،
من أسماء الله كلها.
فبأي شيء من أسماء الله، حلف به، بالله، أو بالرحمن، أو بالكبير، أو بالمتعال، كانت اليمين قد تمت. وقد ثبتت. وإنما هذا تكرير وتغليظ عندى، لتخويف المحلف، رجاء النسكال. ويمد المحلف، رجاء أن يرجع عن تحليف خصمه. وما كرر من أسماء الله تعالى فهو كامم واحد، في معنى ثبوت اليمين،
في الحنث والبر.