الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٠-1 -
فإن حنت، وقد حلف بأسماء كثيرة. فإنما عليه كفارة واحدة. و ممات
ولو حلف باسم واحد، كانت عليه تلك الكفارة. التالف والمين
ومن الكتاب:
PO
وليس مما يستحلف به: الطلاق والظهار والعتق.
قال أبو سعيد معى أنه قد جاء هذا في قول أصحابنا: إنه ليس مما يستحلف
:
به في الحكم: الظهار، ولا الطلاق، ولا العتق
وكذلك عندى، خارج فى معنى، مما يتعلق في الذمة، من الأموال، وليسه من الأيمان، التي توجب الكفر، إلا بالحنث، وقطع أموال الناس بالباطل، في معنى اليمين
واليمين المجتمع عليها: هى بالله عز وجل، بما كان من أسمائه. وماسوى ذلك
مختلف فيه، إلا ما منع معنا، بشيء منها بدليل ..
و إذا ثبت النص، بصدقة الأموال، وثبت ذلك في المتق. لم يبعد في الطلاق والظهار؛ لأنه إنما يتولد منه، إتلاف المال والحقوق، والأحكام بين الناس ولكنه لا يشبه عندى، فى معنى الأحكام، أن يحلف أحد في أحكام خروج من لة الإسلام، على حال. نيحلف أنه مشرك بالله، أو يهودى، أو نصرانى، أوثئ من مال الشرك.
كذلك لا يحلف بني، من خروجه من الإيمان إلى الكفر، من جميع
ما يوجب عليه الكفر، أو زان، أو كافر، أو ظالم.
طاعة