الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١وكذلك لا يحلف عندى، بشيء من أديان الضلال، إذا كان من أهل الدعوة
من أهل الإسلام. فلا يحلف أنه مرجى، أو معتزلى، أو رافضى. وما أشبه هذا كله، أو برى من دين محمد، أو برئ من دين الإسلام، أو برئ من دين أحد، من أهل الاستقامة باسمه، أو بدين أهل طبقتهم، مثل دين الأباضية. فهذا عندى كله لا يحلف. ولا يجوز اليمين به، فى الأحكام؛ لأن هذا به الخروج من الإسلام. والعتق ليس مثل ذلك، إلا - خ - ولا الظهار والطلاق؛ لأن من حلف بالطلاق كاذباً، لم يكفر، ولا العتاق ولا الظهار وإنما يتلف عليه شيء من ماله. ويتولد
6
عليه في، من الحقوق، كمثل الحج والصدقة، التي من أجاز من رأى النصب اليمين بهما، وما أشبههما
و يعجبنى أن لا يكون اليمين فى الأحكام، إلا بالله عز وجل، على حال، فيا يكون عليه جملة أمر الحاكم، إلا ماخصه معنى، يستوجب النظر منه، أو من أهل النظر، في معنى حادث يحمل رأيه فيه.
الغصب
فاليمين بالنصب بالله تخريفا للخصوم، على معنى الاجتهاد، فيما يجوز من
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر:
وكل من طلب حقا إلى آخر، سأل الحاكم المطلوب إليه عن ذلك. فإن أقر لخصمه، بحق قبله، أو عليه له، حكم عليه لخصمه، بما أقر له
وإن أنكر، دعا خصمه بالبينة، على ما يدعى.