الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢-17 -
خصمه
وإن رد الخصم اليمين إلى الطالب، حلف الطالب على حقه. وحكم له به على
وإن لم يحلف على ما ادعى، صرفه الحاكم، ولم يحكم له بشيء
مسألة:
مائة درهم
وقيل: لا يزيد الحاكم فى اليمين، غير ما يدعيه المدعى، من الحق، إذا ادعى، حلقه ما عليه له مائة درهم. ولا يقول له: ولا أقل ولا أكثر، إلا أن يدعى ذلك المدعى، ويبينه له. فيحلف له عليه. ولا يقول له أيضاً: ولا عليك له حق، بوجه من الوجوه؛ لأن هذا ما لا يعرف. وقد يجوز أن يكون عليه له حق، غير هذا، يقر له به، أو يرد عليه فيه اليمين، أو يكون شيء، قد غاب عنه علامة. فإنما يستحلفه على ما يدعى.
قال محمد بن المسبح: إذا رفع رجل على رجل، أن له عليه عشرة دراهم. فيسأله: ألك عليه أكثر من عشرة، أو أقل؟
فإن قال: لا، حلقه له: ما عليه له عشرة دراهم، ولا أقل، ولا أكثر؛ لأنه إذا كان له عليه عشرة دراهم ونصف، احتاج إلى يمين آخر، يحلفه على
النصف درهم.
وإن كان له تسمة دراهم، كان قد حلفه، ولا أقل، ولا أقل، ولا أكثر. فقد جميع له مطلبه في يمين واحد.