الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣-
وقد قيل: إن بعض المسلمين، كان إذا حلف رجلا لرجل، حلقه: ما عليك
لفلان كذا وكذا، ولا شيء منه.
قال أبو الحوارى: قال نبهان بن عثمان: إذا قال الطالب: حلقه: ما عليه إلى عشرة دراهم، ولا أقل، ولا أكثر. فإن أبى المطلوب إليه أن يحلف: ولا أقل
ولا أكثر، حلقه: ما عليه له عشرة دراهم
فإن عاد الطالب، ادمى أقل، أو أكثر، حلفه بجميع ما يدعى عليه، ما دام يدعى عليه قليلا أو كثيراً، حتى يحلف المطلوب: ولا أقل، ولا أكثر. ثم يصرف
عنه اليمين.
مسألة:
من الزيادة المضاءة: وإذا ادعى جماعة على رجل دعوى، فأنكر. فإن كان
في وقت واحد، لم يكن لهم عليه جميعاً، إلا يمين واحد. وإذا ادعى كل واحد على الأنفس، إذا كان لكل واحد يمين على ذلك.
مسألة:
أحسب حفظ أحمد بن محمد بن صالح ـ سممت أن الخصم الذى يلزمه اليمين في الحكم، ثم يرد اليمين إلى خصمه. ثم يرجع عن ذلك. فقول: ليس له في
ذلك رجعة.
وقول: له الرجعة، مالم يدخل الخصم في المين
وقول: له الرجمة، ما لم يتم الخصم اليمين. والله أعلم.