المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٥

- 10 -

فقال: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان

منْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء، ثم لم يرض أن يجيز شهادة أحدهما مع الأخرى،

إن نسيت الأخرى.

قال: «أن تضل إحداهما فَتُذَكَّرَ إحداهما الأخرى، وأثبت الشهادة. والحجة في ذلك أيضاً: أنه قال فى الوصية (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الدان ذوا عدل منكم، فأمر الله

أن لا يجوز في الشهادة إلا أهل المدل

ثم قال: «أو آخران من غير كم».

ثم قال: (فإن عُثر على أنهما استحقا إنما فَآخَرَان يقومان مقامهما» أن الله لم يجز فى الشهادة، غير المعدلين، إلا ما رخص «فإن لم يكونا رجلين

فرجل وامرأتان)

والحجة في ذلك: أنه قال لى الطلاق: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف وأَشْهِدُوا ذَوَى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله).

فإقامة الشهادة: أن لا تجوز شهادة رجل واحد، حتى يكونا رجلين. كما قال الله: «وأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ منكم، فهذا قضاء الله وحجته وحكمه في خلقه

والله أعلم