المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٧

مسألة:

17

سمعت أن الحاكم، إذا حلف بيمين القطع، في موضع العلم، أو حلف بالعلم في موضع القطع، إنه يلزمه التوبة. ويرد الخصم، وينقض القضية الأولى. ويحكم

بينهم بالحق

مسألة:

وإذا تنازع إلى الحاكم رجلان، فوجب على أحدهما اليمين. فطلب أن يسأل عن يمينه. هل للحاكم أن يمدده في ذلك، ويأخذ عليه كفيلا بنفسه؟ فلا أعلم ذلك من قول المسلمين

وإذا ثبت عليه اليمين كان عليه عندى، أن يحلف أو يحلف. إلا أن يرضى بذلك خصمه، ويجعل له ذلك؛ لأن الذى يدعى إليه هو العدل. فإن كان الحق عليه، فليقر. وعليه ذلك. وإن لم يكن عليه، فيحلف. ولا شيء عليه.

سألة:

ومن جامع الشيخ أبي محمد:

وإذا وجب على الخصم يمين لخصمه، فليس يجوز للحاكم تأخيرها عن الخصم حكما، إلا أن يفسح في تأخيرها خصمه؛ لأن النبي، أمر باليمين على المفكر. ولم يخص فيها بوقت. والأمر على الوجوب، إلا ما خص به الأوقات.

(2 - المصنف / 16)