المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨

مسألة:

-1 A -

ومن جامع الشيخ أبي محمد:

وسئل عن رجل، طلب أن يحلف لخصمه، على كذا وكذا. فخلفه فما له:

ما عليك لفلان كذا وكذا.

قال الحالف: ما على له إلا كذا وكذا، غير ما حلف عليه. أيكون قد

حلف لخصمه، أم لا؟

قال: معى أنه إذا لم يحلف، على ما يجب عليه من اليمين، ويطلب إليسه

حلف: ما يجب عليه

قلت له: فإن قال الحالف: إن ما على له إلا كذا وكذا ..

قال: معى أنه إذا كان ذلك موصولا باليمين، وكان مما يجوز أن يحلف به الحاكم، في مثل تلك الدعوى، وبمنله تنقطع حجة الخصم، عن خصمه، في

الحكم. فمعى أنه يكفيه - خ - يجزيه بمعنى اليمين.

قيل له: فهو مقر بذلك الذى أقر به؟

قال: معى أنه مقر به.

مسألة:

وسئل عن اليمين من الحاكم. كيف يجرى؟

قال: معى أنه على القصة من دعاويها.

قلت له: فإذا حلقه، ووصل إلى ذكر ما عليه. أيقول: ما عليك لفلان؟

أم يقول: إنما عليك؟