الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٨مسألة:
-1 A -
ومن جامع الشيخ أبي محمد:
وسئل عن رجل، طلب أن يحلف لخصمه، على كذا وكذا. فخلفه فما له:
ما عليك لفلان كذا وكذا.
قال الحالف: ما على له إلا كذا وكذا، غير ما حلف عليه. أيكون قد
حلف لخصمه، أم لا؟
قال: معى أنه إذا لم يحلف، على ما يجب عليه من اليمين، ويطلب إليسه
حلف: ما يجب عليه
قلت له: فإن قال الحالف: إن ما على له إلا كذا وكذا ..
قال: معى أنه إذا كان ذلك موصولا باليمين، وكان مما يجوز أن يحلف به الحاكم، في مثل تلك الدعوى، وبمنله تنقطع حجة الخصم، عن خصمه، في
الحكم. فمعى أنه يكفيه - خ - يجزيه بمعنى اليمين.
قيل له: فهو مقر بذلك الذى أقر به؟
قال: معى أنه مقر به.
مسألة:
وسئل عن اليمين من الحاكم. كيف يجرى؟
قال: معى أنه على القصة من دعاويها.
قلت له: فإذا حلقه، ووصل إلى ذكر ما عليه. أيقول: ما عليك لفلان؟
أم يقول: إنما عليك؟
٤٬٥٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.