المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠

مسألة:

--

وينبغي للحاكم - إذا بان له من رجل، أنه تمنت رجلا بالأيمان، شيئاً بعد

ني -: أن يحتج عليه: إلى لا أستحلفه لك إلا يميناً واحدة. فاجمع مطالبك،

حتى أستحلفه لك يميناً واحدة. فعل ذلك محمد بن محبوب

مسألة:

الموصل

وينبغي للمحاكم - إذا نزل الخصوم إلى الأيمان، فقدعوا إليها، على غير ما يلزمهم - أن يعرفهم الذى يلزم. ويستحلفهم على وجه الحكم. ولا يزيد من عنده شيئا، ما لم يدعه الطالب. ولا يخلفهم على غير وجه الحكم؛ لأنه إذا قال الخصم: استحلفه: مالى عليه حق، بوجه من الوجوه. فقد يجوز أن يكون له عليه حق غير هذا، يقر له به، أو يرد إليه فيه اليمين، أو يكون شيئاً قد نسيه، فغاب عنه علمه. فإنما يستحلفه على ما يدعى.

وينبغي له أن يثبته في دفتره؛ لئلا يستحلفه مرة أخرى. يرجع و إن سأله أن يشهد له، ويكتب له. فعليه ذلك. يكتب له: المالية

بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا كتاب كتبه له: فلان ابن فلان، على مصر كذا وكذا. وأشهد عليه المسلمين: أنه قد حضرنى فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان. فادعي فلان ابن فلان: أن له على فلان ابن فلان كذا وكذا، فدعوته بالبينة. فنزل إلى يمينه، وأبطل بينته فاستحلفته له يميناً بالله، يمين المسلمين، على ما ادعى من هذا الحق.