المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢١

مخلف و برئ فلان ابن فلان، من هذا الحق. وقطعت حجمه

قال غيره:

10

لا نقول: إنه يكتب: وبرى فلان ابن فلان من هذا الحق. ولكن نقول:

إنه يكتب: وبرى فلان من دعوى فلان، مما يدعى من هذا الحق. وقطعت عنه

بهذا اليمين، حجة فلان ابن فلان، مما يدعى عليه من هذا الحق.

قال محمد بن المسبح: يكتب: وقد قطعت دعوى فلان ابن فلان، باليمين الذى استحلفته بها، على الحق الذى ادعاء فلان. وهو كذا وكذا

مسألة: النير

و إذا ردت اليمين إلى المدعى، فحلفه الحاكم بعض اليمين. ثم قال المدعى

عليه: أمسك عليه. أنا أحلف

قال أبو سعيد: هكذا معى، إنه له ذلك، ما لم يحلفه. والله أعلم.

مسألة:

حل محل

وإذا قال الحافر لآخر، على حفر فلج: أحلف: ما حافرتك على أن لك من نصيبى كذا، وعليك الحفر. وشرطى عليك حتى أقبله منك. فليس على الحاضر إلا يمين بالله: ما لك على حق، من قبل هذه الحفارة، التي تطلبها، بوجه

من الوجوه. ولقد برئت الجمال جميع شروطك التي على.