الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢١مخلف و برئ فلان ابن فلان، من هذا الحق. وقطعت حجمه
قال غيره:
10
لا نقول: إنه يكتب: وبرى فلان ابن فلان من هذا الحق. ولكن نقول:
إنه يكتب: وبرى فلان من دعوى فلان، مما يدعى من هذا الحق. وقطعت عنه
بهذا اليمين، حجة فلان ابن فلان، مما يدعى عليه من هذا الحق.
قال محمد بن المسبح: يكتب: وقد قطعت دعوى فلان ابن فلان، باليمين الذى استحلفته بها، على الحق الذى ادعاء فلان. وهو كذا وكذا
مسألة: النير
و إذا ردت اليمين إلى المدعى، فحلفه الحاكم بعض اليمين. ثم قال المدعى
عليه: أمسك عليه. أنا أحلف
قال أبو سعيد: هكذا معى، إنه له ذلك، ما لم يحلفه. والله أعلم.
مسألة:
حل محل
وإذا قال الحافر لآخر، على حفر فلج: أحلف: ما حافرتك على أن لك من نصيبى كذا، وعليك الحفر. وشرطى عليك حتى أقبله منك. فليس على الحاضر إلا يمين بالله: ما لك على حق، من قبل هذه الحفارة، التي تطلبها، بوجه
من الوجوه. ولقد برئت الجمال جميع شروطك التي على.