المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢

مأة:

--

وينبغي للحاكم: أن يثبت عند الأيمان؛ فإن اليمين عندها الحكم. وإذا

حلف، فقد لزمه أن ينفذ ما حلف عليه.

فإن طلب أن يحلف له خصمه، على دور، أو نحل، أو أرض، وقف عليها

الحاكم، أو رسوله. ومعه العدول.

فإن كانت في بلد آخر، كتب إلى والى ذلك البلد: أن يقف عليها بالعدول. ثم يحد له الخصم الذي يطلبه، ويحيط به. ويخط خطا. ثم يحلف عليه خصمه،، يرد الخصم اليمين إليه، فيحلف: إن ذلك له؛ لأن الحاكم يحتاج من بعد اليمين أن يحكم له، بما حلف عليه

وإن كان متاعا، أو دواب، أو عبيدا، أوقف بين يدى الحاكم، عند

اليمين ثم جرت الأيمان عليه

مسألة:

يقال: نكل عن اليمين: إذا كاع عنها. فهو ناكل. ينكل وينكل. والرفع أكثر. يقال: نكات وأنكل وأنكل نكولا. لغتان صحيحتان.

قال الشاعر:

لقد علمت أولو المغيرة أننى لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعاً

مأة:

و من جامع الشيخ أبي محمد - رحمه الله -

اختلف أصحابنا، فى النكول عن اليمين.