المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٤

مسألة:

-3 -

وبلغنا أن أبا عبيدة - رحمه الله - حلف على أربعة دوائق.

مسألة:

وإذا رد المدعى عليه اليمين إلى المدعى، فله ذلك. فإن لم يحلف، فإن الحاكم يصرفه عنه. ولا يحكم له بشيء.

فإن قال: يحضرنى حقى، حتى أحلف. وقال المدعى عليه: يحلف. ثم أحضره

الحق. فالقول قول المدعى عليه؛ لأنه لا يستحق عليه حتما إلا بعد أن يحلف

فإن حلف فلم يدفع إليه، وادعى الإفلاس، أو شيئاً مما يعذره، فإن الحاكم

يأخذه بدفع الحق، أو يحبسه، أو يصح إعدامه، فيفرض عليه، أو ينتظر إلى أن

عليه. ياسر

مسألة:

الضياء:

ومن كان له على رجل حق. فلما طالبه أنكر. وحلف بالله: ما عليه له شيء. فإذا حلفه انقطع الحكم بينهما. وليس له أخذ شيء، إن قدر عليه. إنما له أن يأخذ إذا جحده. ثم قدر عليه. فإنه يأخذ مثل حقه، قبل الحكم؛ لأن الأيمان معها انتطاع الحكم.

وأما الحاكم، فإذا أخذ رجل من رجل دراهم، جاز له أن يأخذ من ماله،

بقدر دراهمه، بلا علمه.