الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥مسألة
::
وإذا حلف خصم لخصمه، على حق. ثم أقر به، بعد اليمين، لزمه بإقراره. وجاز لصاحب الحق أخذه منه، بعد اليمين بإجماع. والإقرار يقوم مقام البينات
وقال قوم: إنه لا يجوز لصاحب الحق أخذه، بعد يمين خصمه. قال غيره: وهذا جواب آخر، عن أبي سعيد - رحمه الله - في هذه المسألة وقلت: إذا نزل رجلان، مع الحاكم، إلى اليمين: هل للمحلف أن يحضر بينة، بعد أن حلفه، وهدم كل بيئة له، أن يحكم الحاكم له بحق؟
فقد قيل: البينة الصادقة، أولى من اليمين الكاذبة
وقيل: إذا أهدر بينته فقد انقضى الحكم، في ذلك باليمين، في حكم الظاهر.
ولا تسمع له بينه فيه، من بعد إهدارها.
قال غيره: وعرفنا أن له حته، كيفما قدر عليه. ولا يعلمه بذلك. ولا تحرم
عليه اليمين الكاذبة حقه. والله أعلم. هذا ما وجدته من جامع ابن جعفر
مسألة:
وإذا ادعى جماعة أرضا، في يد رجل. فأقر لهم فيها بسهم. فطلب من حضر منهم يمينه. فقال: حتى يحضروا جميعاً، ويحلفونى يميناً واحداً، ولا يتمنتونى. فإذا نزلوا إلى اليمين، فلكل واحد أن يحلفه: يمينا بالله، إن أراد على
ما يجب له
وقول: إن أفره قد ثبت لهم اليد. وعليه البينة، فيما ادعى لنفسه. وعليه الحكم، لكل من حضر. ولا حكم عليه لمن غاب.