الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧مأة:
وإذا أهدر المدعى بينته وهو يعرفها. وحلف خصمه، لم تسمع بينته بعد ذلك،
في قول أهل عمان.
واختلفوا إذا أهدرها، وهو لا يعرفها.
فقول: إن البيئة العادلة، أولى من اليمين الفاجرة.
قال أبو الحوارى - من نبهان -: إذا أهدر بينته، لم يقبل منه بعد اليمين،
عرفهم، أو لم يكن عارفاً بهم.
فإن قال المدعى عليه: قد أهدرت بينتك. فقال: أهدرت ما لم أعرف. فالقول
قوله، ولا يمين عليه
ولو قال له الحاكم قد أهدرت كل بينة لك فقال: نعم فالقول قوله عندى
والمعنى واحد.
مسألة:
و إن طلب يمين خصمه، حلف له: ما يعلم أنه اشترى هذا المال، ولا باعه
•
ولا وهب له، ولا ورثه. ولا أخذ له كذا. ونحو هذا؛ فإن الأيمان لا تجرى على هذا الوجه؛ لأن تلك حقوق، قد تكون على أهلها، ثم نزول عنهم. وإنما اليمين في ذلك: أن يحلف المدعى عليه: ما عليه له حق، من قبل ما يدعى من
كذا.
٤٬٥٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.