الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٣- 33 -
باب ما فيه أيمان وما لا أيمان فيه
والأيمان بين الناس، في كل شيء، إلا في الحدود والقذف والشتم، الذى يجب فيه الحد. فليس فيه أيمان، إلا على السرقة، فإنه يستحلف بالله على المتاع: ما أخذ له متاعاً ولا قطع عليه، إن لم يحلف.
وفى بعض القول: إنما يجب فيه التعزير. ولا حد فيه، ففيه اليمين. قال أبو المؤثر: لا أرى فيما يجب فيه التعزير والحبس أيمانا.
قال أبو الحوارى: ليس عليهم في هذا أيمان. هكذا حفظنا. قال محمد بن المسبح: ليس في الحدود، ولا في الشتم أيمان. وليس عند أبي حنيفة للقذف أيمان.
و أوجب اليمين فيه الشافعى ومالك. ولم يوجب أصحابنا في القذف يميناً
مسألة:
وليس للصبيان ولا عليهم أيمان، ولا المحتسب.
فأما الوصى، فله أن يحلف
وكذلك الوالد
ولا لمن احتسب ليتيم، ولا لغائب، ولا في طريق يمين، ولا عليهم في
ذلك
قال غيره:
وكذلك لا يمين للمحاسب في الصافية، ولا عليه
(3 - المصنف / 6 0)