المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤

1

- 34 -

ومن الكتاب:

ولا أيمان على الوكلاء، فى مال من وكلهم. ولا لهم ذلك، إلا أن يجعله

لهم الموكل

لهم.

ومن غيره:

قال: وليس عليهم، ولو جعل لهم ذلك الموكل. ولهم الأيمان، إذا جعل

قال أبو المؤثر وليس فى الرموم أيمان، إلا أن يكون واحد منهم، يستحلف

على نصيبه من ذلك.

قال أبو المؤثر: لا أرى فى الرموم يميناً على الطالب، ولا على المطلوب إليه، ولو كانت دعواه لنفسه، كان يدعيها من الرموم، على قسم ألزم وكذلك قيل: لا أيمان فى الأنساب، ولا في النكاح، ولا في الرد، لا لهم،

ولا عليهم.

وكذلك لا يمين على الأعمى. وله اليمين

وقيل: لا يمين له أيضاً. وليس على الحاكم إن حكم عليه. ولا على أهل

الشهادة، ما شهدوا بباطل.

وقيل: إذا ادعى المشهود علية، على الشاهدين: أنهما رجعا عن شهادتهما.

قال أصحاب الرى: لا يمين عليهما.

وقال بعض: عليهما، لأنهما أتلفا ماله. فإن حلفا، وإلا قضيت عليهما بالمال.