الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥-
- 35 -
-
وكذلك من ادعى وصيته الأقربين، أو فقراً أو شذا، أو ابن السبيل، أو شيئاً من أبواب البر. فليس له يمين، ولا عليه إلا الوصى، فإن له يميناً على الورثة، فيما أوصى به الميت من الوصايا، فى أبواب البر.
قال أبو المؤثر: يستحلفون: ما يعلمون أنة أوصى بهذه الوصايا، إذا طلب
ذلك الوصى، بعد أن صحت وصايته.
ومن غيره: وقد قيل: لا يمين للوصى أيضا في ذلك
فا لقول الأول أحب إلينا.
وأما الوصى فى الوصايا التي يدعيها، أنه أوصى إليه الميت، فله اليمين، وعليه
لنفسه في ذلك؛ لأنه مدع، وخصم لن
مسألة:
وليس للولد على والده يمين.
وفى بعض القول: إن له عليه اليمين
والقول الأول أحب إلى. وللوالد اليمين على ولده للوالدة اليمين على ولدها.
وله عليها ..
ووصى اليتيم ووكيله، يستحلف له على المدين، وما يشبه ذلك.
وأما الأصل فقيل: لا يعجل الحاكم باليمين في ذلك، إلى بلوغ اليتيم، إلا أن
يخاف أن يبطل حق اليتيم، فيستحلف له
فإن بلغ اليقيم، وأقام بينة بذلك، فله ذلك