الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧مسألة:
- 37 -
وإذا رضى الخصمان برجل، يحلف بينهما، أحدها لصاحبه، على حق، ادعاه إليه. فحلف بالله: ما عليه له ذلك الحق، فقد مضت اليمين. وليس للحاكم
أن يرجع يحلقه
وإن أحضر المحلف بينة أصرف المحلف عليه، لم تنفعه بينته. والبينة للمحلف له،
ولو كان جباراً رضيا بحكمه. واليمين على حق.
مسألة:
قلت له: ما تقول في رجل، رفع على رجل، وادعى عليه: أنه دخل منزله، بغير إذن منه، وأنكر المدعى عليه ذلك. فطلب المدعى بمينه. هل يحلف له؟
قال: نعم.
قلت: وكيف يحلف؟
قال: يحلف ما دخل منزله، بغير إذنه. فإن لم يحلف، عاقبه بما يرى من
الحبس.
وقيل: لا يمين في ذلك. والله أعلم. وهو قول أبي سعيد
قيل له: فإن شتمه، فلم ير عليه في ذلك يميناً
وكذلك عن أحمد بن محمد بن خالد
و في الصبى - إن نكل عن اليمين فى ذلك، فلا أرى عليه عقوبة.
٤٬٥٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.