المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٩

390

وأما للوجه الذى يلزم المطلوب إليه، دون الطالب. فمن ذلك وصى اليتيم والوكيل للغائب، والرجل يكلمون له المال، عند آخر مضاربة، أو مشاركة، أو غير ذلك. ثم يتهمه بعد أن يسلمه إليه، أو الأمين إذا استخين، أو نحو ذلك. ففى

كل هذا، إنما يلزم المدعى. فيخرج اليمين فى هذا: ما عنده ولا عليه، ولا أتلف شيئا، يعلم لهذا فيه حقا، من قبل دعواه هذه. فإن حلف برى.

وإن نكل عن اليمين وجب عليه الحبس. نإما أن يحلف، وإما الحبس

إلا أن يشاء خصمه، فيترك عنه دعواه. فذلك إليه.

وكذلك إن اتهمه: أنه أخذ له شيئا، أو صرة في شيء من ماله. فإنما يلزم

6

اليمين المتهم، ولا يلزم المتهم

ومن غيره:

وقال من قال: لا يمين على المتهم، ولا المتهم، إلا أن يشاء ذلك.

ومن غيره:

مسألة

:

ومن الجواب: وكذلك قد قيل عندى: إنه لا يمين على الأهمى، ولا على وكيله، الذي ينازع له. فإن صحت له بينة. وإلا وقعت دعواه، إلى أن يحضر

بينة.

فإن أعجز الأعمى البينة، على ما يدعى إلى خصمه، ونزل إلى يمينه. فعلى

خصمه أن يحلف