الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤١- ?1 -
فإذا حلف على ذلك، جبر خصمه، أن يحضر ما أراد، من ذلك النوع،
الذي ادعاه إليه
فإذا أحضره. وقال: إنه هو الذي حلف عليه
قيل للحالف: أهو هذا؟ فإن رضى بذلك، وأخذه عما حلف عليه، انقطع الحكم بينهما. وإلا كان على خصمه: أن يحلف يمينا والله: ما عليه له، ولا عنده
له أكثر من هذا الذي أحضره، ولا غيره
فإن حلف برى. وإن رد اليمين إلى الآخر، حلقه الحاكم على فصل دعواه تلك. وعلى هذا أن يزيده. ولا يزالان على ذلك أبداً، ما لم يحلف الذي يدعى
عليه الفضل، أو يقطع الآخر دعواه. ومن أجل ذلك، كره من كره ذلك
لها لئلا يحلف يمينا، لا منقطع
ومن غيره:
منهم من قال: إذا قال الطالب: إن هذا أخذ لى عبداً أو جملا، أو طعاما يساوى ألف ددهم، وهو العدل من ثمنه. فمنهم: من لم ير أن يحكمه في ذلك ولا يحلف على القيمة.
ذلك
ومنهم من يأخذ الخصم، بما حلف عليه من القيمة
مسألة:
وإذا أنت امرأة بولد، على سنتين، فهو لازم لازوج. ولا يمين عليها في
6