المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٢

- 42 - -

و من غيره

قال بعض تستحلف على النكاح. فإن أبى أن يحلف، ألزمناه النكاح. قال أبو عبد الله: ليس فى النكاح يمين، ولا في الحدود.

مسألة:

واختلف هل يجب على المدعى مع بيئته يمين؟

فقال بعض بذلك. ولم ير الأكثر.

مسألة:

محمد بن محبوب - فيمن نازع فيها عليه أن يحضر البينة. فاحتج: أن لامال

له، يقدر على حمل البينة.

قال: ليس عليه يمين، ولا حبس، حتى يسأل عنه ـ في موضعه ـ أهل الخبرة

به، من الثقة. ويستمع الوالى إلى بيئته في موضعها.

سألة

:

والدعاوى على وجوه:

فمنها: ما يكون دعوى فى النفس. مثل ما يقول: عليك وفي يدك وقبلك

لى كذا وكذا. فهدا فيه اليمين بالقطع.

ومنها: ما يكون في المين: مثل هذه النخل، وهذا النوب، أو الدابة.

فهذا اليمين فيه، مالك في هذا حق، مما تدعيه.