الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢- 42 - -
و من غيره
قال بعض تستحلف على النكاح. فإن أبى أن يحلف، ألزمناه النكاح. قال أبو عبد الله: ليس فى النكاح يمين، ولا في الحدود.
مسألة:
واختلف هل يجب على المدعى مع بيئته يمين؟
فقال بعض بذلك. ولم ير الأكثر.
مسألة:
محمد بن محبوب - فيمن نازع فيها عليه أن يحضر البينة. فاحتج: أن لامال
له، يقدر على حمل البينة.
قال: ليس عليه يمين، ولا حبس، حتى يسأل عنه ـ في موضعه ـ أهل الخبرة
به، من الثقة. ويستمع الوالى إلى بيئته في موضعها.
سألة
:
والدعاوى على وجوه:
فمنها: ما يكون دعوى فى النفس. مثل ما يقول: عليك وفي يدك وقبلك
لى كذا وكذا. فهدا فيه اليمين بالقطع.
ومنها: ما يكون في المين: مثل هذه النخل، وهذا النوب، أو الدابة.
فهذا اليمين فيه، مالك في هذا حق، مما تدعيه.
٤٬٥٩٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.